اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 474
[١٧٣٤٦] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم
على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلّا أن يهب لها
ما بقي من أجله عليها » الخبر.
٣١ ـ ( باب أنه
نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ،
إلا أن يريد تزويج أختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
[١٧٣٤٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
مسمى ، فلمّا انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى
تنقضي عدتها.
٣٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب
المتعة )
[١٧٣٤٨] ١ ـ الحسين
بن حمدان الحضيني في هداية ، وكتابه الآخر في
المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمّد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الله
الحسنيين ، عن أبي شعيب محمّد بن نضير ، عن عمر بن فرات ، عن
محمد بن الفضل ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السّلام ) ـ في
حديث طويل ـ قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ،
والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : (ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم
الله انكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً
معروفا)[١] أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي
والشهود ،