responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 474

[١٧٣٤٦] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلّا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر.

٣١ ـ ( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ، إلا أن يريد تزويج أختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )

[١٧٣٤٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلمّا انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

٣٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )

[١٧٣٤٨] ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في هداية ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمّد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمّد بن نضير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن الفضل ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السّلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : « المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا ) [١] أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ،


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

الباب ٣١

١ ـ المقنع ص ١١٤.

الباب ٣٢

١ ـ الهداية للحضيني ص ١٠٩.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست