responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 461

ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ».

١٤ ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط )

[١٧٢٩٢] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الثبري ) [١] ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليها السّلام ) : « أدنى ما يجتزيء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا ».

[١٧٢٩٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها ».


الباب ١٤

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ح ٢٥.

[١] كذا في الحجرية ، والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٠٢ و ج ٥ ص ٦ ».

٢ ـ فقه الرضا ( عليه الإسلام ) ص ٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست