اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 461
ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ،
كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ».
١٤ ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي
فيها من الشروط )
[١٧٢٩٢] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمّد بن قولويه ،
عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
( عن الثبري ) [١] ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن
موسى بن جعفر ( عليها السّلام ) : « أدنى ما يجتزيء من القول أن يقول :
أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا
إلى كذا ».
[١٧٢٩٣] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود
ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي
أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها :
تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير
سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا
أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان
عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ،
وتعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح
فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع
إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ
وطؤها ».
الباب ١٤
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ح ٢٥.
[١] كذا في الحجرية ، والظاهر أنه زائد
ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث
ج ٢ ص ٣٠٢ و ج ٥ ص ٦ ».
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
الإسلام ) ص ٣٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 461