اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 460
[١٧٢٨٧] ٤ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض
أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا
بأس ، ما لم يستفضها ».
١١ ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[١٧٢٨٨] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ،
متعة وغيرها.
١٢ ـ ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على
الحرة إلّا بإذنها )
[١٧٢٨٩] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة ».
١٣ ـ ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر
في المتعة )
[١٧٢٩٠] ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : بالاسناد المتقدم ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل
مسمى ، وأجر مسمى ».
[١٧٢٩١] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١١٣.
الباب ١٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٦.
الباب ١٣
١ ـ رسالة المتعة :
عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 460