responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 460

[١٧٢٨٧] ٤ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : « لا بأس ، ما لم يستفضها ».

١١ ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )

[١٧٢٨٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها.

١٢ ـ ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها )

[١٧٢٨٩] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرة ».

١٣ ـ ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )

[١٧٢٩٠] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالاسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « لا يكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى ».

[١٧٢٩١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) في كلام له : « فإذا كانت خالية من


٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١١

١ ـ المقنع ص ١١٣.

الباب ١٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١٣

١ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست