اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 447
أبواب المتعة
١ ـ ( باب
إباحتها )
[١٧٢٤١] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السّلام ) ، يقول : « قال عليّ ( عليه السّلام ) : لولا ما سبقني
به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فلمّا استمتعتم به
منهن ) [١] ـ إلى أجل مسمّى ـ (فآتوهن
أجورهن فريضة)[٢] » الخبر.
[١٧٢٤٢] ٢ ـ وعن
محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ،
يقول ، « حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر
( عليه السّلام ) : وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن
الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) :
وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن [١]
أجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ولم يحرمها ».
[١٧٢٤٣] ٣ ـ أحمد
بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف