responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 447

أبواب المتعة

١ ـ ( باب إباحتها )

[١٧٢٤١] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، يقول : « قال عليّ ( عليه السّلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فلمّا استمتعتم به منهن ) [١] ـ إلى أجل مسمّى ـ ( فآتوهن أجورهن فريضة ) [٢] » الخبر.

[١٧٢٤٢] ٢ ـ وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، يقول ، « حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن [١] أجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها ».

[١٧٢٤٣] ٣ ـ أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف


أبواب المتعة

الباب ١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

[١] النساء ٤ : ٢٤.

[٢] النساء ٤ : ٢٤.

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

[١] في المصدر : إذا آتيتموهن.

٣ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست