responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 444

كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلمّا انصرف عمر قال للعباس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن ، فصار العباس إلى عليّ ( عليه السّلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي ( صلوات الله عليه ) : « أنا أعلم أنّ ذلك مما يهون عليه ، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا » فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إنّ هذا العباس عم علي ( عليه السّلام ) ، وقد جعل إليه أمر ابنته أُم كلثوم ، وقد أمره أن يزوجني منها ، فزوجه العباس ، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه.

١١ ـ ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة ، وبالعكس ، وتزويج المنافق )

[١٧٢٣٧] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « زوج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) منافقين معروفي [١] النفاق ، ثم قال : أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر.

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر )

[١٧٢٣٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعني ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا وافق ذلك حكم الإسلام ، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فُرِّقَ بينهما.


الباب ١١

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] في الطبعة الحجرية : معروف ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست