اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 444
كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره ، فلمّا انصرف
عمر قال للعباس : امض إليه فأعلمه ما قد سمعت ، فوالله لئن لم يفعل
لأفعلن ، فصار العباس إلى عليّ ( عليه السّلام ) فعرفه ذلك ، فقال علي
( صلوات الله عليه ) : « أنا أعلم أنّ ذلك مما يهون عليه ، وما كنت بالذي
أفعل ما تلتمسه أبدا » فقال العباس : إن لم تفعل أنت فأنا أهله ، وأقسمت
عليك إن خالفت قولي وفعلي ، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما
يريد من ذلك ، فجمع عمر الناس ، فقال : إنّ هذا العباس عم علي
( عليه السّلام ) ، وقد جعل إليه أمر ابنته أُم كلثوم ، وقد أمره أن يزوجني
منها ، فزوجه العباس ، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه.
١١ ـ ( باب حكم تزويج المنافقة على
المؤمنة ، وبالعكس ،
وتزويج المنافق )
[١٧٢٣٧] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال :
« زوج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) منافقين معروفي [١] النفاق ، ثم
قال : أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر.
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما
يحرم بالكفر )
[١٧٢٣٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ، من نكاح أو طلاق أو
ميراث » يعني ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا وافق ذلك حكم الإسلام ، فأما
إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فُرِّقَ بينهما.
الباب ١١
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧١.
[١] في الطبعة الحجرية : معروف ، وما
أثبتناه من المصدر.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 444