اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 442
[١٧٢٣٢] ٧ ـ وعن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن قول الله : (الا
المستضعفين)[١] قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي
ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة
والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله ».
[١٧٢٣٣] ٨ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على
دينها ، هل تزوج [١] منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) [٢] ،
وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة
ابنة [٣] الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) [٤] تأخذ من
أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا
تزوجوهم » الخبر.
[١٧٢٣٤] ٩ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا
تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه.
١٠ ـ ( باب جواز مناكحة الناصب عند
الضرورة والتقية )
[١٧٢٣٥] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن