responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 442

[١٧٢٣٢] ٧ ـ وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن قول الله : ( الا المستضعفين ) [١] قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله ».

[١٧٢٣٣] ٨ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج [١] منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) [٢] ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة [٣] الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) [٤] تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر.

[١٧٢٣٤] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه.

١٠ ـ ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )

[١٧٢٣٥] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن


٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

[١] النساء ٤ : ٩٨.

٨ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٩.

[١] في المصدر : تتزوج.

[٢] في المصدر : إلا من هو على دينها.

[٣] في الطبعة الحجرية ، ابنته ، وما أثبتناه من المصدر.

[٤] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٩ ـ المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست