اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 437
( عليه السّلام ) : « يتزوج الحرة ، على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة
،
ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ».
[١٧٢١٤] ٢ ـ وعن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن
اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة
على اليهودية والنصرانية ».
[١٧٢١٥] ٣ ـ وعن
القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟
والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج
المسلمة على الأمة والنصرانية ».
٦ ـ ( باب حكم
من تزوج مسلمة على يهودية
ونصرانية ، ولم تعلم )
[١٧٢١٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة
نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ،
قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن
شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت
لها ثلاثة أشهر ـ يعني إذا لم تكن تحيض ـ فقد حلت للأزواج من غير طلاق »
قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ،
فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم ».
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٩.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٩.
الباب ٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٥٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 437