responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 435

[١٧٢٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) [١] قال : « هن العفائف ».

[١٧٢٠٦] ٤ ـ وعن عبد صالح ( عليه السّلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) [١] ما هن ؟ وما معنى احصانهن؟ قال : « هن العفائف من نسائهم ».

٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )

[١٧٢٠٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً ».

[١٧٢٠٨] ٢ ـ وعن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ».


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣١.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٣٩.

[١] المائدة ٥ : ٥.

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠.

[١] المائدة ٥ : ٥.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست