responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 430

( عليه السّلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً ».

[١٧١٩٢] ٢ ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين ».

[١٧١٩٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )

[١٧١٩٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] [١] على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ».

[١٧١٩٥] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الّذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٧١٩٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره.


٢ ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست