اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 430
( عليه السّلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً ».
[١٧١٩٢] ٢ ـ وعن
حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) في
المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين ».
[١٧١٩٣] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له
أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».
٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً
حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً
للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )
[١٧١٩٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً
[ يعني ] [١] على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره ».
[١٧١٩٥] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « الملاعنة إذا
لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الّذي لا تحل
له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث
مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.
[١٧١٩٦] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن
قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد
بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره.
٢ ـ رسالة المتعة
للمفيد : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.