اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 428
جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة
في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال :
« يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته ».
[١٧١٨٥] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في المشرك
يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك [١]
له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأولى [٢] ، وتنزع منه
الأخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر [٣] ».
[١٧١٨٦] ٣ ـ عوالي
اللآلي : وفي حديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي
أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اختر
أربعا منهن ، وفارق سائرهن ».
٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج
زوجين وتجمع بينهما ،
ولا في عدة إحدهما )
[١٧١٨٧] ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض
الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة
الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم
دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة
أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فأمر أن
تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل