responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 428

جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته ».

[١٧١٨٥] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك [١] له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأولى [٢] ، وتنزع منه الأخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر [٣] ».

[١٧١٨٦] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي حديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اختر أربعا منهن ، وفارق سائرهن ».

٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة إحدهما )

[١٧١٨٧] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦.

[١] في المصدر : تترك.

[٢] في المصدر : أولاً فأولاً.

[٣] في المصدر : من الحرائر.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣.

الباب ٥

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست