اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 425
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
١ ـ ( باب أنه
يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )
[١٧١٧٥] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « في كل شيء إسراف إلّا
في النساء ، قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [١] وقال : وأحل لكم ما ملكت أيمانكم ».
[١٧١٧٦] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر
المسلمات أربعا ».
[١٧١٧٧] ٣ ـ عوالي
اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في
شرع موسى ( عليه السّلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي
شرع عيسى ( عليه السّلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة
النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.