responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 425

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ ـ ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )

[١٧١٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « في كل شيء إسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [١] وقال : وأحل لكم ما ملكت أيمانكم ».

[١٧١٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

[١٧١٧٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السّلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السّلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.


أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ح ١ ص ٢١٨ ح ١٣.

[١] النساء ٤ : ٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣١.

[١] المقنع ص ١٠٢.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست