responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 422

( عليهم السّلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السّلام ) ، مثله [١].

٤٥ ـ ( باب تحريم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )

[١٧١٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السّلام ) ، أن قال : « يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ».

٤٦ ـ ( باب أنه لا يورث النكاح )

[١٧١٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي [١] ، قال سألته عن قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) [٢] قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السّلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها [٣] ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية ».


[١] نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٤٥

١ ـ الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢.

[١] كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي.

[٢] النساء ٤ : ١٩.

[٣] عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست