اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 420
( عليه السّلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح
الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ».
[١٧١٦٣] ٦ ـ وعن
القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على
المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ،
ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث
».
[١٧١٦٤] ٧ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج
أمة على الحرة ، فنكاحه باطل.
٤٣ ـ ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ،
وبالعكس )
[١٧١٦٥] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج
المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا
كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها
حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة ».
[١٧١٦٦] ٢ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ،
في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم
تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة
أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله
عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها
٦ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٩.
٧ ـ المقنع ص ١٠٥.
الباب ٤٣
١ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٩.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٧٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 420