responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 417

أجلهن أن يضعن حملهن ) [١] قال ـ أي الصادق ( عليه السّلام ) ، كما هو الظاهر : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره.

[١٧١٥٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ».

٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )

[١٧١٥١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ».

٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )

[١٧١٥٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك ».

[١٧١٥٣] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،


[١] الطلاق ٦٥ : ٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ٣٢.

الباب ٣٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠.

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ١٠٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست