اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 417
أجلهن
أن يضعن حملهن)[١] قال ـ أي الصادق ( عليه السّلام ) ، كما هو
الظاهر : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم
طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره.
[١٧١٥٠] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت
يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ».
٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ،
وله أن يتزوج وإن
تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[١٧١٥١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة
يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ».
٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى
يجوز لها التزويج )
[١٧١٥٢] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن أبي طالب ( عليهم السّلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج
امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك ».
[١٧١٥٣] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ،