اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 390
١٣ ـ ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني
، إذا كانا مشهورين
بالزنى ، إلّا بعد التوبة )
(١٧٠٥٧) ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن
داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن قول الله
: (الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)[١] قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا [ به ] [٢] وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ،
لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».
(١٧٠٥٨) ٢ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السّلام ) [ أنه سئل ] [١] عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ،
أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) نسوة من
أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله (الزاني
لا ينكح الا
زانية أو مشركة)[٢] وهن المؤجرات [٣] المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة
الرباب وسارة ، التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي
( صلّى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا