responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 390

١٣ ـ ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني ، إذا كانا مشهورين بالزنى ، إلّا بعد التوبة )

(١٧٠٥٧) ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن قول الله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) [١] قال : « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا [ به ] [٢] وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل ، من أُقيم عليه الحد بالزنى وشهر به ، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

(١٧٠٥٨) ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) [ أنه سئل ] [١] عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت ، أيطؤها ؟ قال : « نعم ، إنما كان يكره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) نسوة من أهل مكة ، كن في الجاهلية تعلن بالزنى ، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) [٢] وهن المؤجرات [٣] المعلنات بالزنى ، منهن : حنتمة الرباب وسارة ، التي كانت بمكة ، التي كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحلّ دمها يوم فتح مكة ، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكانت تقول لأحدهم : كان أبوك يفعل كذا وكذا


الباب ١٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] النور ٢٤ : ٣.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] النور ٢٤ : ٣.

[٣] المؤاجرات : جمع مؤاجرة وهي البغيّة تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست