اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 387
فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم
» الخبر.
(١٧٠٤٣) ٣ ـ قال
: حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، قال : « إن رجلاً
فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء ».
(١٧٠٤٤) ٤ ـ وعن
القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في رجل
كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال ـ : « فإن كان جامعها ،
فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء ».
(١٧٠٤٥) ٥ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السّلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها
حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من
ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً ».
(١٧٠٤٦) ٦ ـ وعن
القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السّلام ) ، مثله ، إلّا
أنه لم يذكر النخلة.
(١٧٠٤٧) ٧ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في
الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال :
« إن تابا فلا بأس ».
(١٧٠٤٨) ٨ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٥ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٦ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٧.
٧ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليّ ( عليه السّلام ).
٨ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 387