responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 387

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم » الخبر.

(١٧٠٤٣) ٣ ـ قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) ، قال : « إن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء ».

(١٧٠٤٤) ٤ ـ وعن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال ـ : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء ».

(١٧٠٤٥) ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً ».

(١٧٠٤٦) ٦ ـ وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السّلام ) ، مثله ، إلّا أنه لم يذكر النخلة.

(١٧٠٤٧) ٧ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال : « إن تابا فلا بأس ».

(١٧٠٤٨) ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان


٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

٧ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليّ ( عليه السّلام ).

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست