responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 385

امرأته ؟ فقال : « لا ».

(١٧٠٣٦) ٨ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال [١] لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

(١٧٠٣٧) ٩ ـ دعائم الإسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السّلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ، قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال ».

(١٧٠٣٨) ١٠ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليه السّلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها ».

٩ ـ ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )

(١٧٠٣٩) ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه.


٨ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٧.

[١] في المصدر : الحرام.

٩ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٠٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست