responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 38

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال [١] استؤجر على حمل قارورة [٢] عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمنه ».

[١٦٠٤٢] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو قال إنه ) [١] قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة ».

١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )

[١٦٠٤٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل [١] ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه ».

[١٦٠٤٤] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : من « اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً ، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم ، فالإجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن ».

[١٦٠٤٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها


[١] في المصدر : بحمال.

[٢] القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير .. وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤.

[١] في الحجرية : « وقال : أنّه ذهب أو أهريق أو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦.

[١] مثل : ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٨.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست