اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 38
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بجمال [١] استؤجر على حمل قارورة [٢] عظيمة فيها دهن فكسرها ، فضمنه ».
[١٦٠٤٢] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحمال يحمل معه
الزيت ، فيقول ذهب : أو أُهريق ، فقال : « إنه إن شاء أخذه ( فقال : ولو
قال إنه ) [١] قطع عليه الطريق ، فلا يصدق إلّا ببينة ».
١٨ ـ ( باب انّ العين أمانة لا يضمنها
المستأجر إلا مع التفريط أو
التعدي ، وحكم إجارة الأرض ، وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
[١٦٠٤٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما فعله المكتري في
الدار بغير إذن صاحبها ، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وان فعل مثل [١] ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه ».
[١٦٠٤٤] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : من « اكترى دابة شهراً ، ليطحن عليها ، أو يعمل عملاً
، أو يسافر سفراً ، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل
أو ما يمشي كل يوم ، فالإجارة جائزة ، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له
بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، وإن تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن ».
[١٦٠٤٥] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها