responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 376

ذلك تحريم نساء النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات [٤] من نكاح نساء النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك ديناً » الخبر.

(١٧٠٠٢) ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ) [١] فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة ، وله أهل ولم تكن أُمهم ، ادعى كل فيها ، فحرم الله مناكحتهم ثم قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) [٢] ، إلى آخر الآية ، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها ، وكذلك البنت [٣] والأُخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال ، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

٢ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )

(١٧٠٠٣) ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) [١] ، قال :


[٤] هكذا الأصل ويحتمل سقوط شيء هنا لنظر ، أو معناه : فقد حرّم ما حرّمه الله « هامش الطبعة الحجرية ».

٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥.

[١] النساء ٤ : ٢٢.

[٢] النساء ٤ : ٢٣.

[٣] في الحجرية : الابنة ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥.

[١] النساء ٤ : ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست