responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 373

٩ ـ ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع ، في أولاد صاحب اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )

(١٦٩٩٦) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام.

١٠ ـ ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )

(١٦٩٩٧) ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا أرضعته عتق ».

(١٦٩٩٨) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة [١] نفسها ، والفحل الّذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام الأبوين ، لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين ».

(١٦٩٩٩) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة.

١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )

(١٧٠٠٠) ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه


الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١١٠.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٠.

٣ ـ المقنع ص ١١١.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست