اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 373
٩ ـ ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو
المرتضع ، في أولاد صاحب
اللبن ، ولا في أولاد المرضعة ولادة )
(١٦٩٩٦) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام.
١٠ ـ ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها
صار ولدها وأنفق
عليها وحرم بيعه ، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق من الرضاع )
(١٦٩٩٧) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها ، قال : « إذا أرضعته
عتق ».
(١٦٩٩٨) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في
المرضعة [١] نفسها ، والفحل الّذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام
الأبوين ،
لا يحل بيعهما ولا ملكهما ، مؤمنين كانا أو مخالفين ».
(١٦٩٩٩) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أرضعت المرأة غلاماً مملوكاً من لبنها
حتى فطمته ، فلا يحل لها بيعه ، فإنه ابنها من الرضاعة.
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما
يحرم بالرضاع )
(١٧٠٠٠) ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، أنه
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١١٠.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٠.
٣ ـ المقنع ص ١١١.
الباب ١١
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 373