responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 367

من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم ».

(١٦٩٧٥) ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ».

قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى.

٣ ـ ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما )

(١٦٩٧٦) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك ، ولا صمت من غداة إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا يُتم بعد تحلّم ، ولا يمين لا مرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للملوك مع سيده ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبذل ، ولا يمين في مصيبة ».

(١٦٩٧٧) ٢ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام.


٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ ح ١٣٨.

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١١٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست