responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 361

أبواب ما يحرم بالنسب

١ ـ ( باب تحريم الأُم وإن علت )

(١٦٩٥٩) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : أرأيت قول الله : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) [١] قال : « إنما عنى به التي حرم ( الله ) [٢] عليه في هذه الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) [٣] ».

(١٦٩٦٠) ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته.

٢ ـ ( باب تحريم الأخت مطلقا )

(١٦٩٦١) ١ ـ الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر : نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء ، بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) ، عن آدم أبي البشر ، أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال : « معاذ الله ، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى


أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧١.

[١] الأحزاب ٣٣ : ٥٢.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] النساء ٤ : ٢٣.

٢ ـ المقنع ص ١٠٩.

الباب ٢

١ ـ المحتضر : لم نجده ، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢٢٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست