اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 350
(١٦٩٢٢) ٨ ـ وعنه
( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي
النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».
(١٦٩٢٣) ٩ ـ القطب
الراوندي في لب اللباب : عن عليّ ( عليه السّلام ) ،
أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً في دبره ثلاثاً ، ألقى الله عليه شهوة النساء
».
١٧ ـ ( باب تحريم الايقاب في اللواط ،
وما دونه )
(١٦٩٢٤) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، في الّذي يأتي الرجل
بين فخذيه أو في دبره ، قال : « أيهما أتى فعليه الحد ».
(١٦٩٢٥) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب [١] ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو الفخذ ،
وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره.
(١٦٩٢٦) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ،
فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.
٨ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.
٩ ـ لبّ اللباب :
مخطوط.
الباب ١٧
١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السّلام ) ص ٣٧.
[١] الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر
أو قُبُل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ).
٣ ـ المقنع ص ١٤٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 350