responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 350

(١٦٩٢٢) ٨ ـ وعنه ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

(١٦٩٢٣) ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن عليّ ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « من أمكن من نفسه طائعاً في دبره ثلاثاً ، ألقى الله عليه شهوة النساء ».

١٧ ـ ( باب تحريم الايقاب في اللواط ، وما دونه )

(١٦٩٢٤) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، في الّذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره ، قال : « أيهما أتى فعليه الحد ».

(١٦٩٢٥) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب [١] ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو الفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره.

(١٦٩٢٦) ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.


٨ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٩ ـ لبّ اللباب : مخطوط.

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

[١] الايقاب : غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قُبُل ، وقيل : يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ).

٣ ـ المقنع ص ١٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست