responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 341

المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ـ إلى أن قال ـ فيستقيم للرجل [١] أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ».

١٤ ـ ( باب تحريم الدياثة )

(١٦٨٩٨) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وقد لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعة ـ إلى أن قال ـ والمتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اُقتلوا الديوث ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات [١].

١٥ ـ ( باب تحريم اللواط على الفاعل )

(١٦٨٩٩) ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء والأرض إلى الله ، فأوحى الله إلى السماء : أن اخصيهم [١] وإلى الأرض : أن اخسفي بهم ».

(١٦٩٠٠) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنه قال في اللوط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط ، وهي ) [١] أمة من الأمم ، فصنع الله ( بها ) [٢] ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز


[١] في المصدر : « الرجل ».

الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٣.

[١] تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٤.

[١] كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : أحصبيهم ، وهو الصواب ظاهرا ، وحصبه : رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج ١ ص ٥٥ ).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢ عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ).

[١] ليس في المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست