اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 339
« يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك ».
١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة
الأجنبية ، تحت لحاف
واحد ، أو بيت واحد )
(١٦٨٩٠) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في
ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] [١] ».
(١٦٨٩١) ٢ ـ وبهذا
الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) : « أنه وجدهما
فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين ».
(١٦٨٩٢) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السّلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في
ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب ».
(١٦٨٩٣) ٤
دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا
ـ يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ».