responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 339

« يحرم من الإماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك ».

١١ ـ ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد )

(١٦٨٩٠) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السّلام ) : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة [ جلدة ] [١] ».

(١٦٨٩١) ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن عليّ ( عليه السّلام ) : « أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين ».

(١٦٨٩٢) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب ».

(١٦٨٩٣) ٤ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن وجدا ـ يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ».


الباب ١١

١ ـ الجعفريات ١٣٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السّلام ) ص ٣٧.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست