responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 337

٦ ـ ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها )

(١٦٨٨١) ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد ».

٧ ـ ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )

(١٦٨٨٢) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

(١٦٨٨٣) ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنه قال : « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصباً قتل ، ولا شيء على المرأة إذا ( كان ) [١] أكرهها » الخبر.

٨ ـ ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلاً أو دبراً )

(١٦٨٨٤) ١ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه


الباب ٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ١٠٢.

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ لب اللباب : مخطوط.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست