responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 302

( عليهما السّلام ) ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى ـ إلى أن قال : « أنشدكم بالله ، هل تعلمون [ أنّ ] [١] رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ، ثم ابتنى فيه عشرة منازل : تسعة له ، وجعل ( لعليّ ( عليه السّلام ) عاشرها في وسطها ) [٢] ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه ـ إلى أن قال ـ ثم نهى الناس جمعياً أن يناموا في المسجد غيره ، وكان يجنب في المسجد ، ومنزله في منزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يولد لرسول الله وله فيه الأولاد ؟ » قالوا : اللهم نعم الخبر.

١١٧ ـ ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ، زيادة على غيره )

(١٦٧٧٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ».

١١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح )

(١٦٧٨) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلّى الله


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : عاشرها في وسطها لأبي.

الباب ١١٧

١ ـ الجعفريات ص ٩٩.

الباب ١١٨

١ ـ الجعفريات ص ٩٠ ، ونوادر الراوندي ١٢ ، ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست