responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 290

( صلّى الله عليه وآله ) : « يا حولاء ، لا يحلّ لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلّا أن يكون محرماً عليها ، وذلك بحضرة زوجها » الخبر.

١٠١ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )

[١٦٧٤٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس ».

١٠٢ ـ ( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )

[١٦٧٤٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يسلم على النساء [ ويرددن عليه ] [١] ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر ».

[١٦٧٤٦] ٢ ـ ومن كتاب اللباس والظاهر أنّه للعياشي : سأل السائل ( عن ) [١] الصادق ( عليه السّلام ) ، عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن


١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٢.

الباب ١٠٢

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٩.

[١] ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست