responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 29

( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ».

٤ ـ باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الإجارة )

[١٦٠١٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أعط الأجير حقه ، قبل أن يجف عرقه ».

٥ ـ ( باب تحريم منع الأجير أُجرته )

[١٦٠١٨] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ملعون من ظلم أجيراً أُجرته ».

[١٦٠١٩] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلّا من جحد [١] مهراً ، أو اغتصب أجيراً أجره ، أو باع حراً » [٢].

[١٦٠٢٠] ٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن موسى بن يوسف القطان ، عن محمد بن سليمان المقرئ ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن


الباب ٤

١ ـ عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦.

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ ح ١٠٧.

[١] في المصدر : أخر.

[٢] في المصدر : رجلاً حرّاً.

٣ ـ أمالي المفيد ص ٣٥٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست