responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 286

وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي ، وما ظننت أن عبداً يحلف بك كاذباً ، قال : الآن أخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر ، وجعلتك أسيره أيام حياتك ، وأحرمنك أفضل الأشياء : الجمعة والجماعة والسلام والتحية ، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة ، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت ، فأنت أكثر حزناً ، وأكسر قلباً وأكثر دمعة ، وجعلت دائمة الأحزان ، ولم أجعل منكن حاكماً ، ولا أبعث منكن نبياً » الخبر.

٩٦ ـ ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته )

[١٦٧٣٣] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته ؟ قال : « ينظر إلى رأسها ، ولا ينظر إلى ساقها ».

[١٦٧٣٤] ٢ ـ وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ، ولا يملأ عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب ، إلّا أن يكون محرما عليها ، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك : يا رسول الله ، وإن كان مملوكاً ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وإن كان مملوكا فلا تفعل شيئاً من ذلك ، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها ، ولعنتها الملائكة ».


الباب ٩٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست