اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 286
وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي ، وما ظننت أن عبداً يحلف
بك كاذباً ، قال : الآن أخرجي أبداً فقد جعلتك ناقصة العقل والدين
والميراث والشهادة والذكر ، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر ، وجعلتك أسيره
أيام حياتك ، وأحرمنك أفضل الأشياء : الجمعة والجماعة والسلام والتحية ،
وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة ، فلا تلدين
حتى تذوقين طعم الموت ، فأنت أكثر حزناً ، وأكسر قلباً وأكثر دمعة ،
وجعلت دائمة الأحزان ، ولم أجعل منكن حاكماً ، ولا أبعث منكن نبياً » الخبر.
٩٦ ـ ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه
من مولاته )
[١٦٧٣٣] ١ ـ كتاب
مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير : قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السّلام ) : أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته ؟
قال : « ينظر إلى رأسها ، ولا ينظر إلى ساقها ».
[١٦٧٣٤] ٢ ـ وفي
حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ،
ولا تملأ عينها منه ، ولا يملأ عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب ، إلّا أن
يكون محرما عليها ، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك : يا
رسول الله ، وإن كان مملوكاً ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « وإن
كان مملوكا فلا تفعل شيئاً من ذلك ، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها
ولعنها ، ولعنتها الملائكة ».
الباب ٩٦
١ ـ كتاب مثنى بن
الوليد الحناط ص ١٠٣.
٢ ـ تقدم في الحديث ٢
من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 286