responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 283

٩٣ ـ ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال ، إذا أرادوا الدخول على الرجال ، في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن )

[١٦٧٢٥] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) [١] : « قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ، الذين لم يبلغوا الحلم ، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا ».

[١٦٧٢٦] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم ـ إلى قوله ـ ثلاث عورات لكم ) [١] قال : إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد ، لا أب ، ولا أُخت ، ولا أُم ، ولا خادم ، إلّا بإذن ، و [ هذه ] [٢] الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة ، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ) [٣].


الباب ٩٣

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

[١] النور ٢٤ : ٥٨.

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.

[١] النور ٢٤ : ٥٨.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] النور ٢٤ : ٥٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست