اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 281
مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟
فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في
نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم ».
٩١ ـ ( باب عدم جواز دخول الرجال على
النساء الأجانب إلا
بإذن أوليائهن )
[١٦٧٢٠] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) : « أن رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء ».
٩٢ ـ ( باب وجوب الاستئذان على النساء
المحارم إذا كان لهن
أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا )
[١٦٧٢١] ١ ـ سبط
الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي
عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا
متزوجتين ».
[١٦٧٢٢] ٢ ـ وعن
جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلمّا انتهيت إلى الباب
وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : « السّلام عليكم قالت فاطمة : عليكم
السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أدخل يا رسول الله ، قال :
الباب ٩١
١ ـ الجعفريات ص ٩٥.
الباب ٩٢
١ ـ مشكاة الأنوار ص
١٩٦.
٢ ـ مشكاة الأنوار ص
١٩٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 281