responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 281

مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ، ثم قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم ، وأكل خزائنهم ».

٩١ ـ ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن )

[١٦٧٢٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى أن يدخل على النساء إلّا بإذن الأولياء ».

٩٢ ـ ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا )

[١٦٧٢١] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته ، إذا كانتا متزوجتين ».

[١٦٧٢٢] ٢ ـ وعن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه ، فلمّا انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه ، ثم قال : « السّلام عليكم قالت فاطمة : عليكم السلام يا رسول الله ، قال : أأدخل ؟ قالت : أدخل يا رسول الله ، قال :


الباب ٩١

١ ـ الجعفريات ص ٩٥.

الباب ٩٢

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٢ ـ مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست