responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 28

الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».

٢ ـ ( باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )

[١٦٠١٤] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء كدلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأكل منه.

[١٦٠١٥] ٢ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن الختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) [١] قال : « ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ، فجمع مدّاً فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله ) ، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية إلى قوله : ( استغفار لهم أو لا تستغفر لهم ) [٢] الآية.

٣ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أُجرته ، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها )

[١٦٠١٦] ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي


الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٤ ح ٤.

٢ ـ كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧.

[١] التوبة ٩ : ٧٩.

[٢] التوبة ٩ : ٨٠.

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست