اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 28
الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».
٢ ـ ( باب
كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن
فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
[١٦٠١٤] ١ ـ عوالي
اللآلي : وفي الحديث أنّ علياً ( عليه السلام ) أجر نفسه من يهودي ، ليستقي الماء
كدلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فأكل منه.
[١٦٠١٥] ٢ ـ أحمد
بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن
الختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جلّ اسمه : (الذين
يلمزون
المطوعين من المؤمنين في الصدقات)[١] قال : « ذهب أمير المؤمنين
( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ،
فجمع مدّاً فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله ) ، وعبد الرحمن بن عوف على
الباب فلمزه ووقع فيه ، فأُنزلت فيه هذه الآية إلى قوله : (استغفار
لهم أو لا
تستغفر لهم)[٢] الآية.
٣ ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين
أُجرته ، وعدم
جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب
إحكام الاعمال واتقانها )
[١٦٠١٦] ١ ـ عوالي
اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي