responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 279

٩٠ ـ ( باب جملة مما يحرم على النساء ، وما يكره لهن ، وما يسقط عنهن )

[١٦٧١٤] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في قول الله عز وجلّ : ( ولا يعصينك في معروف ) [١] قال : « المعروف أن لا يشققن جيباً ، ولا يلطمن وجهاً ، ولا يدعين ويلاً ، ولا يتخلفن عند قبر ، ولا يسودن ثوباً ، ولا ينشرن شعراً ».

[١٦٧١٥] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بايعهن ، وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه ، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء ، خوفاً أن يعرفها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : « أُبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام والجهاد فقط ، فقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ولا تسرقن » فقالت هند : ان أبا سفيان رجل ممسك ، وإني أصبت من ماله هنات ، فلا أدري أيحل [١] أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعرفها ، فقال لها : « وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم ، فاعف عما سلف ، يا نبي الله عفا الله عنك ، فقال : « ولا تزنين » فقالت هند : أو تزني الحرة ؟ فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « ولا تقتلن أولادكن » فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله


الباب ٩٠

١ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠٣.

[١] الممتحنة ٦٠ : ١٢.

٢ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٢٧٦.

[١] في المصدر زيادة : لي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست