responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 276

أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله.

٨٦ ـ ( باب حكم القواعد من النساء )

[١٦٧٠٤] ١ ـ أحمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمّد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع ».

وحدّثني محمّد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » إلا أنه زاد الإزار فلا.

[١٦٧٠٥] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) [١] قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب [٢] ، ثم قال : ( وان يستعففن خير لهن ) [٣] أي : لا يظهرن للرجال.

٨٧ ـ ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )

[١٦٧٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول


الباب ٨٦

١ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩.

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.

[١] النور ٢٤ : ٦٠.

[٢] في المصدر : الثياب.

[٣] النور ٢٤ : ٦٠.

الباب ٨٧

١ ـ الجعفريات ص ٨٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست