responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 27

كتابُ الإجَارة

أبواب كتاب الإجارة

١ ـ ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه )

[١٦٠١٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) « اعلم يرحمك الله انّ كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع ، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب ، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ، ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها ، مما فيها منافع وقوائم [١] وطلب الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ».

[١٦٠١١] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي ، فأعطاه على ذلك [١] أُجرة فرخص ( صلى الله عليه وآله ) له فيه [٢].

[١٦٠١٢] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة ، إذا كانت مما تحل.

[١٦٠١٣] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر


كتاب الإجارة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٤١.

[١] في المصدر : وقوام المعايش.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

[١] في المصدر : الرقية.

[٢] في الصدر : في ذلك.

٣ ، ٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ ح ٢٠٩ ، ٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست