responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 236

٥٩ ـ ( باب عدم جواز الغيرة من النساء )

[١٦٥٩٤] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كتب الله الجهاد على رجال أُمتي ، والغيرة على نساء أُمتي ، فمن صبر منهن واحتسب ، أعطاها الله أجر شهيد ».

[١٦٥٩٥] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن عليّ ( عليه السّلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله ، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، وزوجها جالس مع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، وهي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم عليّ الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت وأمي انها غيري [١] فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله ».

[١٦٥٩٦] ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المضل [١] ، باهت [٢] ، والبريء منه فرقة [٣] ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشيء رمى منه البريء وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ».


الباب ٥٩

١ ـ الجعفريات ص ٩٦.

٢ ـ الجعفريات ص ٩٦.

[١] الغيرة : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه : امرأة غيري ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ).

٣ ـ الجعفريات ص ٩٦.

[١] أضلّ الشيء : ضيعه فهو مضلّ ( لسان العرب ج ١١ ح ٣٩٢ ).

[٢] الباهت : من البهتان وهو اتهام البريء بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص ١٢ ).

[٣] الفرق : الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست