responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 212

الناطق ، أن من أحق الأسباب بالصلة وأولى الأُمور [٣] بالتقدمة ، سبباً أوجب نسباً ، وأمرا أعقب غنى ، فقال جلّ ثناؤه : ( وهو الّذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربّك قديراً ) وقال جل ثناؤه : ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) [٥] ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية منزلة ولا سنة متبعة ، لكان ما جعل الله فيه من بر القريب وتالف البعيد ، ما رغب فيه العاقل اللبيب ، وسارع إليه الموفق المصيب ، فأولى الناس بالله من اتبع أمره ، وأنفذ حكمه ، وأمضى قضاءه ، ورجا جزاءه ، ونحن نسأل الله تعالى أن يعزم لنا ولكم على أوفق الأُمور ، ثم إن فلان بن فلان ، من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه ونيته وفضله ، وقد أحب شركتكم ، وخطب كريمتكم فلانة ، وبذل لها من الصداق كذا ، فشفعوا شافعكم وانكحوا خاطبكم ، في يسر غير عسر ، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ».

٣٤ ـ ( باب جواز التزويج بغير بينة ، في الدائم والمنقطع واستحباب الإشهاد والإعلان )

[١٦٥٢٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) ، أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، قال : « إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس شيء فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق للمواريث ، وأمن [١] خوف عقوبة


[٣] في الحجرية : « الامر » وما أثبتناه من المصدر.

[٤] الفرقان ٢٥ : ٥٤.

[٥] النور ٢٤ : ٣٢.

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٧.

[١] في الحجرية : « ومن » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست