responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 193

« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وإياكم وتزويج الحمقاء ، فان صحبتها بلاء ، وولدها ضياع ».

٢٩ ـ ( باب أنّ النّكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع ، وملك يمين ، عينا أو منفعة )

[١٦٤٨٣] ١ ـ فقه الرّضا ( عليه السّلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله أنّ وجوه النكاح الّذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : نكاح ميراث إلى أن قال ـ الوجه الثّاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث : وهي نكاح المتعة ـ إلى أن قال ـ والوجه الثالث : نكاح ملك المين ـ إلى أن قال ـ والوجه الرّابع : نكاح تحليل المحلّل » إلى آخره.

٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز للرّجل النّظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ، ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة ، وأن يتأمّلها بغير تلذّذ ، وكراهة مشيها بين يديه ، وكذا الأمة الّتي يريد شراءها )

[١٦٤٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، ( عن أبيه ) [١] ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة ، فلا بأس أن يولج بصره ، فإنّما هو مشتر ».


الباب ٢٩

١ ـ فقه ( عليه السلام ) ص ٣٠.

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٩٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست