responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 186

« ليتسع [١] النكاح فيناله كل منكم [٢] ، وليتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

[١٦٤٦١] ٨ ـ وقيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيجوز تزويج الموالي من العربيات ؟ فقال : « أتتكافأ دماؤكم ، ولا تتكافأ فروجكم !؟ »

٢٣ ـ ( باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسباً وشرفاً حتى الأمة ، بل يستحب ذلك )

[١٦٤٦٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « نظر أبي إلى امرأة في بعض مشاعر مكة ، فرأى منها ما أُعجب به [١] من حسن خلق ، فسأل عنها هل لها زوج ؟ فقيل : لا ، فخطبها أبي إلى نفسه ، فتزوجته فدخل بها ، ولم يسأل عن حسبها ، وكان رجل من الأنصار متصل به ، فلما سمع بذلك شق عليه ، كراهة أن تكون غير ذات حسب ، فيقول الناس في ذلك ، فلم يزل يسأل عنها حتى وقف على خبرها ، فوجدها في بيت قومها شيبانيّة من بني ذي الجدين ، فدخل على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فذكر له ذلك ، فقال له علي ( عليه السلام ) : قد كنت أراك أحسن رأياً منك اليوم ، أما علمت أن الله عز وجل جاء بالاسلام فرفع به الخسيس [٢] ، وأتم به الناقص ، وأكرم [٣] به اللوم فلا لوم على امريء مسلم ، وإنما اللوم لوم الجاهلية ».


[١] في المصدر : ليتضع.

[٢] في المصدر : مسلم.

٨ ـ كتاب الاستغاثة ص ٥٤.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩٨. باختلاف يسير.

[١] في الحجرية : « بها » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : « بالخسيس » وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : « فأكرم » وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست