responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 16

عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان [١] ».

[١٥٩٧٨] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المؤتمن ضمان ».

[١٥٩٧٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

٥ ـ ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ، وكذا كل سفيه )

[١٥٩٨٠] ١ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : « قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه ».

[١٥٩٨١] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شُفّع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو


٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥.

٥ ـ المقنع ص ١٣٠.

الباب ٥

١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست