responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 137

كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية لمملوك ».

٦١ ـ ( باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )

[١٦٣١٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».

٦٢ ـ ( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعاً )

[١٦٣١١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن شاذان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سالمة ـ مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ( عليهم السلام ) قالت : كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً » قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة [١] ؟ قال : « ويحك أما تقرئين القرآن ؟ » قلت ، بلى قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء


الباب ٦١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

الباب ٦٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.

[١] الشفرة : السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب ـ شفر ـ ج ٤ ص ٣٢٠ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست