اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 137
كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل : إن هذا يدخل فيه قال
للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد ان كانت قيمته
ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى
الورثة المائة » قيل : « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها ، وقد أعتق
منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ( عليه السلام ) وقال : « هذه وصية ، ولا وصية
لمملوك ».
٦١ ـ ( باب أنّ الوصية تصح
للمكاتب بقدر
ما أعتق منه خاصة )
[١٦٣١٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».
٦٢ ـ ( باب استحباب الوصية للقرابة وإن
كان قاطعاً )
[١٦٣١١] ١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره قال : كتب الينا الفضل بن
شاذان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن سالمة ـ مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله ( عليهم السلام )
قالت : كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة ، فأُغمي عليه ، فلما أفاق
قال : « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين ديناراً »
قلت : أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة [١] ؟ قال : « ويحك أما تقرئين
القرآن ؟ » قلت ، بلى قال : « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى :
(والذين
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء
الباب ٦١
١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص
٣٦٢ ح ١٣١٧.
الباب ٦٢
١ ـ تفسير العياشي ج
٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.
[١] الشفرة : السكين العريضة العظيمة (
لسان العرب ـ شفر ـ ج ٤ ص ٣٢٠ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 137