responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 131

[١٦٢٨٨] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لان السهام من ستة ».

[١٦٢٨٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم ».

[١٦٢٩٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة.

وفي الهداية ، مثله [١].

٤٨ ـ ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )

[١٦٢٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة ».

الصدوق في الهداية : مثله [١].

٤٩ ـ ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )

[١٦٢٩٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان [١] في جفنه [٢] وعليه حلية ، فقال له الورثة :


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

٤ ـ المقنع ص ١٦٣.

[١] الهداية ص ٨١.

الباب ٤٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] الهداية ص ٨١.

الباب ٤٩

١ ـ الهداية ص ٨٢.

[١] في المصدر زيادة : له.

[٢] جفن السيف : غمده ( لسان العرب ـ جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست