[١٦٢٨٨] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه ، قال : « يعطى سدسه ، لان السهام من ستة ».
[١٦٢٨٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من ستة أسهم ».
[١٦٢٩٠] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بسهم من ماله ، فهو واحد من ستة.
وفي الهداية ، مثله [١].
٤٨ ـ ( باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه )
[١٦٢٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهي واحدة من ستة ».
الصدوق في الهداية : مثله [١].
٤٩ ـ ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )
[١٦٢٩٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان [١] في جفنه [٢] وعليه حلية ، فقال له الورثة :
٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.
٤ ـ المقنع ص ١٦٣.
[١] الهداية ص ٨١.
الباب ٤٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.
الباب ٤٩
١ ـ الهداية ص ٨٢.
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] جفن السيف : غمده ( لسان العرب ـ جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).