responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 130

وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ) : أنّ الاجزاء كلّها إنما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث ( و ) [٢] ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها.

[١٦٢٨٥] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : ( ثم اجعل على كل جبل منهم جزءاَ ) [١] وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز وجل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [٢] ».

[١٦٢٨٦] ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة.

٤٧ ـ ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )

[١٦٢٨٧] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ، وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك [١] قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [٢] إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية ».


[٢] أثبتناه من المصدر.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

[١] البقرة ٢ : ٢٦٠.

[٢] الحجر ١٥ : ٤٤.

٧ ـ المقنع ص ١٦٣.

الباب ٤٧

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦.

[١] في المصدر : لذلك.

[٢] التوبة ٩ : ٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست