اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 130
وقال : إنما ذكرت شيئاً ولم تسمه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم
يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب ، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله
عليه ) : أنّ الاجزاء كلّها إنما تتجزّأ من عشرة فما دونها ، يقال : نصف وثلث
( و ) [٢] ربع كذلك إلى العشرة ، وليس كذلك فوقها.
[١٦٢٨٥] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من
ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقول الله : (ثم
اجعل على كل جبل منهم
جزءاَ )[١] وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة ، لقول الله عز
وجل : (لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)[٢] ».
[١٦٢٨٦] ٧ ـ الصدوق
في المقنع : وان أوصى بجزء من ماله ، فهو واحد من
عشرة.
٤٧ ـ ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله ،
ومن أوصى بعتق
كل مملوك قديم في ملكه )
[١٦٢٨٧] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله ،
وليس يدرى أي شيء هو ، قال : « السهام ثمانية ، وكذلك [١] قسمها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تلا : (إنما
الصدقات للفقراء
والمساكين)[٢] إلى آخر الآية ، ثم قال : إن السهم واحد من ثمانية ».