responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 125

اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ـ إلى أن قال ـ فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ».

[١٦٢٦٩] ٢ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض [١] اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم [٢] ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعاً ـ إلى أن قال ـ دفع إليه المال ».

٤٠ ـ ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )

[١٦٢٧٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».

[١٦٢٧١] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أُريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا أني أحب أن أسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له أدرك عمك ، قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال فأبيت ، فقال لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته


٢ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.

[١] بعض : ليس في المصدر.

[٢] ويحتلم : ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

٢ ـ رجال الكشي ح ٢ ص ٦٠٢ ح ٦٩ ٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست