اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 125
اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ـ إلى أن قال ـ
فإذا
كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه
ماله ».
[١٦٢٦٩] ٢ ـ وعن
أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في يده مال بعض [١] اليتامى ، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح
ويحتلم [٢] ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا
يكون
مضيعاً ـ إلى أن قال ـ دفع إليه المال ».
٤٠ ـ ( باب جواز الوصية بالكتابة مع
تعذر النطق )
[١٦٢٧٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
« والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».
[١٦٢٧١] ٢ ـ أبو
عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى
قال : روى أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت
له ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني أُريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم ، الّا
أني أحب أن أسألك عنه ، أخبرني عن عمك محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، مات ؟ قال
: فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له ، فأُتي فقيل له أدرك عمك ، قال : فأتيت
وقد كانت أصابته غشية ، فأفاق فقال لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال فأبيت ، فقال لترجعن
،
قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني ، فقالوا : أدركه ، فأتيته
٢ ـ تفسير القمي ج ١
ص ١٣١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.