responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 123

٣٦ ـ ( باب وجوب اخراج حجة الإسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )

[١٦٢٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل يحضره الوفاة ، فوصى [١] أنّ عليه حجة الإسلام وأنه لم يحج ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث ».

[١٦٢٦٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».

٣٧ ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون ، وحدّ ، البلوغ )

[١٦٢٦٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم يجز لغيرهم ».

[١٦٢٦٥] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله


الباب ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٦.

[١] في المصدر : فيوصي.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

الباب ٣٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست