اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 123
٣٦ ـ ( باب وجوب اخراج حجة الإسلام من
الأصل ،
والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج )
[١٦٢٦٢] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في رجل
يحضره الوفاة ، فوصى [١] أنّ عليه حجة الإسلام وأنه لم يحج ، قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال ، وان
كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث ».
[١٦٢٦٣] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج
عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج
عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».
٣٧ ـ ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر
سنين أو ثمان
سنين أو سبعاً ، وعدم جواز وصية السفيه
والمجنون ، وحدّ ، البلوغ )
[١٦٢٦٤] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الغلام إذا
أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ، جازت وصيته لذوي الأرحام ،
ولم يجز لغيرهم ».
[١٦٢٦٥] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله