اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 118
[١٦٢٤٩] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن
أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز
وجل : (فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)[١] ».
[١٦٢٥٠] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال :
« أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو
نصرانياً ، فإن الله يقول : (فمن
بدله بعد ما سمعه)[١] » الآية.
٣٢ ـ ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال
المال إلى الموصى له ،
أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )
[١٦٢٥١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل
أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] [١]
الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ،
ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لأنه ليس له أن يقبض مال
الغرماء بغير أمرهم ».
٣٣ ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في
حق
فغيرها فهو ضامن )