responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 118

[١٦٢٤٩] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) [١] ».

[١٦٢٥٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، فإن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) [١] » الآية.

٣٢ ـ ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )

[١٦٢٥١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] [١] الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ».

٣٣ ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

٣ ـ المقنع ص ١٦٥.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست