اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 114
٢٨ ـ ( باب أنّ الموصى له إذا مات قبل
الموصي ولم يرجع في
وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )
[١٦٢٣٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله [١] ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على
وصيته ، فنظر بعد
ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن
كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ،
وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».
[١٦٢٣٧] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ،
فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم
يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن
يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق
بها.
[١٦٢٣٨] ٣ ـ العياشي
: عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن
يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ
الله يقول : (فمن
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)[١] »
قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام ، لم يسم ولا يعرف
له ولي ، قال : « أجهد أن تقدر له علي ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك
الجهد تتصدّق بها ».