responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 114

٢٨ ـ ( باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته ، فهي لوارث الموصى له ، وكذا لو مات قبل القبض )

[١٦٢٣٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله [١] ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ، فمات على وصيته ، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي ، قالا : « بطلت الوصية ، وإن كان غائباً فأوصى له ثم مات بعده ، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته ، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».

[١٦٢٣٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن أوصى إلى آخر شاهداً كان أم غائباً ، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى ، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت ، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها ، فاطلب له وارثاً واجهد ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

[١٦٢٣٨] ٣ ـ العياشي : عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ، قال : « اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، فإنّ الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) [١] » قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام ، لم يسم ولا يعرف له ولي ، قال : « أجهد أن تقدر له علي ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدّق بها ».


الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠.

[١] في المصدر : عن علي وأبي جعفر.

٢ ـ المقنع ص ١٦٦.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١.

[١] البقرة ٢ : ١٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست