اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 112
مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام )
وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ »
فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له
بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».
[١٦٢٣٠] ٢ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته [١]
لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته ».
٢٦ ـ ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال
، وأنّه مقدم على
الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )
[١٦٢٣١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : «
الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشئ قبله [١] ».
٢٧ ـ ( باب أنه يجب الابتداء من التركة
بعد الكفن بالدين ، ثم
الوصية ، ثم الميراث )
[١٦٢٣٢] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد
قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول
شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».
٢ ـ كتاب حسين بن
عثمان بن شريك ص ١١٠.
[١] في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما
أثبتناه من المصدر.