responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 112

مسألتك وأحسبها ، وجعل يحسب ، فخرج إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وهو على ذلك ، فقال : « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ » فأخبره ، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أقرّت له بثلثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».

[١٦٢٣٠] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وأقرّ بعض قرابته [١] لرجل بدين ، قال : « يلزمه في حصته ».

٢٦ ـ ( باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدم على الدين ، وأنّ كفن المرأة على زوجها )

[١٦٢٣١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الكفن من جميع ما يخلفه الميت ، لا يبدأ بشئ قبله [١] ».

٢٧ ـ ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث )

[١٦٢٣٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».


٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

[١] في الطبعة الحجرية : قريبه ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

[١] في المصدر ، غيره.

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست