اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 14 صفحة : 100
[١٦٢٠١] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال :
« يوصي بماله حيث شاء من المسمين ، في المساكين وابن السبيل ».
[١٦٢٠٢] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في
رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته.
١٢ ـ ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية
في حياة الموصي ، لم
يكن لهم الرجوع في الوصية )
[١٦٢٠٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا
لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ».
١٣ ـ ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل
،
دخل ثلث ديته أيضا )
[١٦٢٠٤] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى [١] ثم قتل خطأ ، قال :
« ثلث ديته داخل في وصيته ».