responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 100

[١٦٢٠١] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء من المسمين ، في المساكين وابن السبيل ».

[١٦٢٠٢] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته.

١٢ ـ ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )

[١٦٢٠٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ».

١٣ ـ ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل ، دخل ثلث ديته أيضا )

[١٦٢٠٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى [١] ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته ».


٢ ـ الجعفريات ص ١٢١.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٢١.

[١] في المصدر : أسلم.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 14  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست